نظام الأحوال المدنية
المادة السابعة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
عند زوال صفة الجنسية السعودية عن حاملها لأي سبب من الأسباب يجب تقديم البطاقة الشخصية ودفتر العائلة إلى إحدى دوائر الأحوال المدنية لسحب البطاقة والتأشير على دفتر العائلة أو سحبه، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات السحب أو التأشير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد