نظام الأحوال المدنية
المادة الخامسة والسبعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على كل مواطن عند حدوث أية واقعة مدنية يترتب عليها مغايرة أحد بيانات بطاقته الشخصية، أو دفتر العائلة الذي في حوزته أن يقدمها إلى أي إدارة من دوائر الأحوال المدنية لإجراء التعديل اللازم للبيانات أو استبدالهما حسب الاقتضاء وذلك خلال ستين يوما من حدوث الواقعة، ويحضر عليه قبل إجراء التعديل اللازم استعمال البيان الواجب التعديل بطريق الغش.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد