نظام الأحوال المدنية
المادة الثالثة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تختص اللجان الفرعية بالفصل في الموضوعات التالية:
أ - طلبات قيد الواقعات المدنية بعد انقضاء سنة من تاريخ حدوثها. ب - طلبات تصحيح أو تعديل قيود الأحوال المدنية وتظلمات رفض القيد على أنه فيما يتعلق بتعديل تاريخ الميلاد فيستمر العمل بالقرارات والتعليمات المطبقة حاليا حتى يتم وضع القواعد الخاصة بذلك بقرار من مجلس الوزراء. جـ - التحقيق مع مخالفي أحكام هذا النظام ولوائحه وتوقيع العقوبات والجزاءات المقررة عليهم. د - الموضوعات الأخرى التي تحال إليها من إدارة الأحوال المدنية
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد