القانوني

نظام الإذاعة الأساسي

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لتحقيق الأغراض الواردة في المادة الرابعة من هذا المرسوم، للإذاعة السعودية الحق في استعمال كافة الوسائل التي تؤدي بها أغراضها، ومن ذلك: أ - إنشاء محطات رئيسية كبرى. ب - إنشاء محطات في مختلف أنحاء المملكة. جـ - نشر مجاميع من الأحاديث الإذاعية. د - إصدار مجلة الإذاعة . هـ - طبع منشورات. و - إيجاد مكتبة علمية وأندية مطالعة ومحاضرات. ز - التبادل الإذاعي بينها وبين كافة الإذاعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.