نظام الإذاعة الأساسي
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
محظور على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها أمر من الأمور التالية:
أ - مخالفة كتاب الله وسنة رسوله. ب - إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد. جـ - الإضرار بمصالح العرب ووحدتهم. د - إحداث أية فرقة بين العالم الإسلامي أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه. هـ - التحيز إلى أية كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد. و - التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد