نظام الإذاعة الأساسي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاون المدير العام للإذاعة في مهمته وكيل عام برتبة مدير عام وزارة ويليه مراقبان عامان برتبة مدير مصلحة أحدهما لشئون البرامج والثاني للشئون الهندسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد