نظام الإذاعة الأساسي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على المدير العام للإذاعة الاتصال بالمشرف على الإذاعة في الحالات العامة بالنسبة إلى ما جاء في الفقرتين (جـ ، د) وإلى ما جاء في الفقرة (أ) عند التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد