نظام الإذاعة الأساسي
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتبر هذا المرسوم مرسومًا تأسيسيًّا للإذاعة موضحًا لأغراض المرسوم الملكي رقم 7/ 3/ 16/ 3996 الصادر في 23/ 9/ 1368هـ وملغيًا لكافة الأوامر الصادرة بشأنها.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد