نظام الأرصاد
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُصِدر الوزير اللوائح خلال (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد