القانوني

نظام الأرصاد

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تُمثل الأحكام الواردة في النظام واللوائح الحد الأدنى فيما يتعلق بتحقيق الالتزام بالاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير اللازمة لتنظيم قطاع الأرصاد. دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تُطبق أحكام النظام فيما لم يرد في شأنه نص نظامي خاص، على ألا يخل ذلك النص بالتقيد بالأحكام الأخرى الواردة في النظام. لا يخل تطبيق أحكام النظام بالتزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها، والأنظمة الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صادقت عليها المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.