نظام الأرصاد
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من النظام يتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ، ب، ج) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام؛ لجنة (أو أكثر) تُكوَّن بقرار من الوزير لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد، تتكون من (ثلاثة) أعضاء، ويحدد قرار تكوينها من يتولى رئاستها، على أن يكون من المتخصصين في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية على الأقل، وتكون مسببة، ويعتمد الوزير قراراتها الصادرة بالغرامة التي تزيد على (100.000) مئة ألف ريال، أو بإلغاء الترخيص أو التصريح. وتُحدد اللوائح قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ومكافآت أعضائها.
للجنة -المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة- وفقاً لأحكام النظام ما يأتي:
أ- فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة المكتسب الصفة القطعية.
ب- مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة.
ج- الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من القرارات الصادرة في حقه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد