القانوني

نظام الأرصاد

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُعد القيام بأي من الأفعال الآتية مخالفة لأحكام النظام: المساس بأي من محطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو البيانات الصادرة عنها، سواء بالتعدي عليها أو العبث بها أو تعطيلها أو نقلها أو إتلافها جزئياً أو كلياً؛ سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. استخدام الترخيص أو التصريح لغير الأغراض التي أُصدر من أجلها. القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية دون الحصول على الترخيص أو التصريح. إنشاء محطات الرصد دون الحصول على ترخيص. مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام واللوائح.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.