نظام الأرصاد
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد