نظام الأرصاد
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة؛ وفقاً لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها.
يقدّم المركز أو المرخص له خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
يُحدد المركز المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة الجوية في المملكة بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني؛ وفقاً للأحكام المتعلقة بذلك في أنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية -ذات العلاقة- التي تكون المملكةُ طرفاً فيها. ويحدد كذلك المقابل المالي لتقديم خدمات الأرصاد الجوية إلى الجهات المعنية بالملاحة البحرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد