نظام الأرصاد
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على من يمارس نشاط تدريب أشخاص على القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية؛ الحصول على ترخيص.
يقوم المركز بتحديد معايير وضوابط التدريب لخدمات الأرصاد الجوية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد