القانوني

نظام الأرصاد

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب عند القيام بأي من خدمات الأرصاد الجوية، أو نشر أي من معلومات الأرصاد الجوية سواء بإنشاء موقع إلكتروني، أو بأي وسيلة كانت؛ الحصول -بحسب الأحوال- على ترخيص أو تصريح (أو كليهما). وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.