نظام الأرصاد
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب عند إنشاء مشروع تتطلب طبيعته معرفة معلوماتٍ عن الأرصاد الجوية واستخدامها؛ الحصول عليها -قبل البدء في إنشاء ذلك المشروع- من المركز أو من مقدمي خدمات الأرصاد الجوية المرخص لهم، وتُحدد اللوائح طبيعة تلك المشروعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد