نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا رخصة الاستطلاع، لا يجوز منح الرخص الواردة في النظام إلا للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
لا يجوز لأي شخص القيام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال قبل الحصول على الرخصة التي تخوله القيام بذلك، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
أ- الهيئة، ويجوز لها -بعد إشـعار الوزارة- القيام بنفسها أو بوساطة غيرها بجميع المهمات والأعمال الواردة في تنظيمها.
ب- الجهات الرسمية ذات العلاقة والجامعات والمعاهد ومراكز الأبحاث الوطنية، ويجوز لها -بعد موافقة الوزارة- إجراء أبحاث علمية ذات علاقة بالاستطلاع أو بالكشف، على ألا تستخدم تلك الأبحاث لأغراض تجارية إلا بموافقة الوزارة. ويجب أن تزود الوزارة بنسخة من نتائج الأبحاث العلمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد