نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز تعديل شروط وأحكام الرخصة أثناء فترة سريانها إلا بطلب من المرخص له وموافقة الوزارة. ويكون تجديدها أو تمديدها بالشروط والأحكام التي يتم الاتفاق عليها مع المرخص له، وفقاً لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد