نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأحكام المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي:
المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري.
اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة.
الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد