القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال بأحكام المادة (الثانية)، لا تسري أحكام النظام على ما يأتي: المواد أو الرواسب أو الموارد الهيدروكربونية، ويستثنى من ذلك الفحم الحجري. اللآلئ والمرجان والمواد البحرية المشابهة. الباب الثاني: الأراضي والمناطق المشمولة بالنشاط التعديني والمستثناة منها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.