نظام الاستــثمار التعديني.
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال باختصاصات الجهات المعنية، تكون الوزارة هي الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام والإشراف على تنفيذه، ولها في ذلك -على سبيل المثال- القيام بما يأتي:
إصدار اللوائح والنماذج والإجراءات والإرشادات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.
وضع السياسات الخاصة بقطاع التعدين والإشراف على تنفيذها.
تحديد الأراضي والمناطق البحرية التي يجوز منح رخص عليها بمقتضى أحكام النظام، بالتنسيق مع وزارة الطاقة فيما يخصها.
تحديد الأجور السطحية والمقابل المالي للرخص والخدمات التي تقدمها الوزارة، وفقاً لأحكام النظام وما تقرره اللوائح.
دراسة الطلبات المقدمة للحصول على أي نوع من الحقوق التي تمنح بمقتضى أحكام النظام وإصدار الرخص المانحة لتلك الحقوق وفقاً لأحكامه.
تحصيل الرسوم والمقابل المالي والعوائد المالية للمنافسات والأجور السطحية والغرامات المقررة طبقاً لأحكام النظام.
تشجيع البحث والتطوير والتخطيط والاستثمار في مجال النشاط التعديني.
السعي إلى تحقيق التوسع المنظم للبنية التحتية للنشاط التعديني والخدمات ذات الصلة بطريقة مستدامة وفعالة وموثوقة.
التنسيق مع الهيئة؛ لتحقيق ما يأتي:
أ- تحديد مناطق للاحتياطي التعديني.
ب- تطوير قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية وتحديثها.
جـ- توفير الخرائط المختلفة وبيانات المسح والدراسات والبحوث اللازمة للاستثمار التعديني.
التنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق البنية التحتية المطلوبة للمناطق التعدينية، ويشمل ذلك: الطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، ومحطات الطاقة، وخطوط إمداد الطاقة والمياه.
التكامل والتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة مواقع الأنشطة التعدينية.
مراقبة تدابير الصحة والسلامة المهنية التي يتوجب على المرخص له القيام بها.
التنسيق مع وزارة الداخلية لتطبيق التعليمات الأمنية وتعليمات السلامة والحماية من الحريق الصادرة منها في مجال النشاط التعديني.
الإشراف والمراقبة على جميع أوجه نشاطات المرخص له.
تحديد محتوى وشكل أي دراسة أو تقرير أو توجيه يطلب وفقاً للنظام أو اللوائح.
وضع الخطط والبرامج التطويرية لقطاع التعدين وتحديثها ومتابعة تنفيذها.
تحديد الخامات والمعادن والعناصر التي لا يجوز تطويرها أو التي يُحتفظ بها للكشف أو الاستغلال في وقت لاحق أو التي تخضع لتنظيم خاص.
تأهيل شركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط المخالفات، وفقًا لما تحدده اللوائح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد