القانوني

نظام الاستــثمار التعديني.

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

جميع الرواسب ملك للدولة، ولا يجوز أن يكتسبها الغير بالتقادم، ويشمل ذلك الخامات بجميع أنواعها أياً كان شكلها أو تركيبها، سواء أكانت على سطح الأرض أو في باطنها، ويشمل ذلك إقليم الدولة البري ومناطقها البحرية. تنتقل ملكية المعادن والخامات المشمولة برخصة الاستغلال إلى المرخص له بمجرد استخراجها من موقع الرخصة، وذلك خلال مدة الرخصة، وفقاً لأحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.