القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلغى رخصة استيراد الأسلحة النارية الفردية أو رخص بيعها وشرائها أو إصلاحها في الحالات الآتية: أ - وفاة صاحب الرخصة أو فقد أهليته. ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصة. وتحدد اللائحة الشروط والإجراءات التي يجب الأخذ بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.