القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تلغى رخصة حمل السلاح أو اقتنائه في الأحوال الآتية: أ - إذا تقررت مصادرة السلاح وذخيرته. ب - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصة. ج - إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته. د - إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته إذا كان الإلغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة من قبل صاحب السلاح أو ورثة المتوفى أو وكيلهم الشرعي أو ولي القصر في ضوء ما تحدده اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.