نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للوزير السماح بعبور أسلحة الصيد وأسلحة الحماية الشخصية للأراضي السعودية، بما يتفق مع الأنظمة والأعراف الدولية المعمول بها وأنظمة الدولة المتجه إليها، وفي ضوء الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد