نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير -لاعتبارات خاصة يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنائه لشخص يقيم في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد