نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحدد الوزير الأماكن والأوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.
أحكام الرخص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد