القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.