نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - لا يجوز استيراد الأسلحة الأثرية وتداولها بقصد الاتجار إلا بترخيص من الوزير . ب - يجوز جلب الأسلحة الأثرية أو اصطحابها بقصد الاقتناء. ج - تحدد اللائحة شروط وإجراءات ما ورد في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد