نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح بحمل الأسلحة الحربية والفردية الحكومية وذخائرها واستخدامها وفق الأنظمة والأوامر الخاصة بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
أ - الحرس الوطني.
ب - وزارة الدفاع والطيران.
ج - وزارة الداخلية.
د - الاستخبارات العامة.
هـ- رئاسة أمن الدولة.
2 - موظفي الحكومة المدنيين الذين ينص نظام الجهة التابعين لها على جواز حملهم أسلحة حكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد