القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة ما يأتي: أ - صنع الأسلحة الحربية وذخائرها ومستلزماتها أو قطع غيارها، و استيرادها، أو حيازتها، أو تداولها، أو اقتناؤها، أو إصلاحها. ب - صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها. ج - استيراد الأسلحة النارية الفردية أو أسلحة الصيد وقطع غيارها وذخائرها، وكذلك بيعها أو شراؤها أو حملها أو اقتناؤها إلا بترخيص من الوزير. د - صنع أسلحة التمرين والبنادق الهوائية وقطع غيارها وذخائرها ومستلزماتها، أو استيراد أي من ذلك إلا بترخيص من الوزير . هـ - جلب أسلحة أو ذخائر أو قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون إذن من الوزير . و - استيراد أسلحة من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون إذن من الوزير .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.