نظام الأسلحة والذخائر
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
للوزير أن يأذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به إلى خارج المملكة، إذا أذنت له الدولة التي يقصدها والدول التي يمر بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد