نظام الأسلحة والذخائر
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز التعويض بما يعادل قيمة السلاح المرخص وذخيرته إذا تقرر تسليمه للدولة في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللائحة .
إصلاح الأسلحة وصيانتها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد