نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحظر إجراء أي تعديل على آلية الأسلحة أو طرق تذخيرها بما يجعلها أشد خطورة.
أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد