القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب أسلحتهم الفردية إلى المملكة بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والإجراءات التي تحددها اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.