نظام الأسلحة والذخائر
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تتجاوز مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه بأي مما يأتي :
أ - تهريب أسلحة حربية أو قطع منها أو ذخائرها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار. ب - صنع أسلحة حربية أو ذخائرها أو قطع غيارها بقصد الاتجار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد