نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - تهريب أسلحة صيد أو قطع منها أو ذخائرها إلى المملكة بقصد الاتجار. ب - تهريب أسلحة نارية فردية أو قطع منها أو ذخيرتها إلى المملكة بقصد الاستعمال الشخصي. ج - صنع أسلحة الصيد أو قطع غيارها. د - إدخال تعديل على آلية أسلحة الصيد أو أسلحة التمرين أو الأسلحة الأثرية بقصد جعلها أسلحة أشد خطورة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد