نظام الأسلحة والذخائر
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز سبعة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه أيا من ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد