نظام الأسلحة والذخائر
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد