نظام الأسلحة والذخائر
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بأي مما يأتي:
أ - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنائه في غير الغرض المرخص له به. ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا. ج - حيازته سلاح صيد أو ذخيرته دون ترخيص. د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله. هـ - نقل أسلحة أو ذخائر غير مرخصة، أو المساعدة في ذلك. و - فتح محل للتدريب على أسلحة الصيد أو التمرين دون الحصول على ترخيص بذلك. ز - مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة دون الحصول على ترخيص بذلك. ح - إصلاح الأسلحة غير المرخصة. ط - صنع ذخيرة أسلحة الصيد . ي - تهريب أسلحة تمرين بالجملة إلى المملكة. ك - تهريب أسلحة الصيد إلى المملكة أو ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي. ل - تهريب الأسلحة الأثرية بقصد الاتجار. م - مخالفة أي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد أو البيع أو الحيازة أو الإصلاح.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد