القانوني

نظام الأسلحة والذخائر

المادة الثالثة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لأعضاء الوفود الرسمية أو العسكرية أو الأشخاص المكلفين بمهمات رسمية اصطحاب أسلحتهم الفردية الرسمية المعتادة وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعاملة بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، على أن تشعر الوزارة قبل ذلك. العقوبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.