نظام الأسماء التجارية
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
حماية الاسم التجاري
يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقًا لأحكام النظام، وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد