نظام الأسماء التجارية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الالتزام باتخاذ الاسم التجاري وقيده
يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري.
يجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة مدة الحجز وضوابطه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد