القانوني

نظام الأسماء التجارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها: النظام : نظام الأسماء التجارية. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة : وزارة التجارة. الوزير : وزير التجارة. الاسم التجاري : الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار. التاجر : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري. السجل التجاري : سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية. المسجل : الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.