نظام الأسماء التجارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
النظام : نظام الأسماء التجارية.
اللائحة : اللائحة التنفيذية للنظام.
الوزارة : وزارة التجارة.
الوزير : وزير التجارة.
الاسم التجاري : الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.
التاجر : شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.
السجل التجاري : سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.
المسجل : الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد