نظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون الديون غير الحالة الثابتة في ذمة المدين واجبة ومستحقة الأداء فور افتتاح إجراء التصفية.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: عقود العمل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد