نظام الإفلاس
المادة الخامسة عشرة بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الأمين تزويد المحكمة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل بتقرير دوري عن سير إجراء التصفية، وللدائنين الاطلاع عليه.
الفصل الخامس: إجراء التصفية: التوزيع على الدائنين
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد