نظام الإفلاس
المادة الثالثة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لأمين الإفلاس أن يستوفي من أصول التفليسة النفقات أو المصروفات المتعلقة بأي إجراء يتقدم به إلى المحكمة أو الجهة المعنية بموجب أحكام هذا الفصل ما لم تقض المحكمة بإلزام طرف آخر بتحمل تلك النفقات أو المصروفات.
الفصل الرابع عشر: ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد