نظام الإفلاس
المادة الرابعة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تستثنى -بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي- بعض العقود والصفقات محل ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية من أحكام النظام، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.
الفصل الخامس عشر: حق الاعتراض على الأحكام والقرارات: حق الاعتراض
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد