القانوني

نظام الإفلاس

المادة السابعة عشرة بعد المائتين
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجوز لكل ذي مصلحة الاعتراض أمام محكمة الاستئناف على حكم المحكمة أو قرارها إذا كان موضوع الحكم أو القرار أيا مما يأتي: أ- رفض افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو إجراء إعادة التنظيم المالي. ب- افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين أو إجراء التصفية الإدارية أو رفض افتتاح أي منها. ج- إنهاء أو عدم إنهاء أي من إجراءات الإفلاس. د- استمرار عقد المتعاقد أو إنهاؤه. هـ- اتخاذ أي من الإجراءات التحفظية السابقة لافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين. و- إدراج أو عدم إدراج مطالبة أو جزء منها في قائمة المطالبات. ز- تصنيف الدائنين والتصويت على المقترح وإجراءاته ونتيجته. ح- استرداد الأصول وتعويض المتضررين نتيجة التصرف بها. ط- التصديق أو عدم التصديق على المقترح. ي- تعيين الأمناء والخبراء وعزلهم واعتزالهم وأتعابهم وتنفيذ مهماتهم وصلاحياتهم. ك- إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام. ل- ترتيبات الضمانات والمقاصة المرتبطة بالمعاملات المالية. م- المقاصة. ن- بيع الأصول والتوزيع على الدائنين. س- تغيير أي حق في الضمانات المقدمة للدائنين. ع- احتفاظ المدين بما يوفر له ولمن يعولهم ما يكفي لمعيشة بالمعروف. ف- تنفيذ أو عدم تنفيذ الخطة. ص- تشكيل لجنة الدائنين. ق- ما تحدده اللائحة. 2- فيما لم يرد فيه نص خاص، يجب على المعترض تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ إصدار الحكم أو اتخاذ القرار أو الإعلان عن أي منهما أيهم أسبق. وإذا تبلغ المعترض بالحكم أو القرار محل الاعتراض قبل الإعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال (أربعة عشر) يوماً من تاريخ التبلغ به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.