نظام الإفلاس
المادة الثامنة عشرة بعد المائتينالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تنظر محكمة الاستئناف في الاعتراض وتقضي بتأييده أو نقضه، وتفصل في حال النقض في الدعوى بحكم غير قابل للطعن بأي طريق.
الفصل السادس عشر: أحكام خاصة بالمدين المتوفى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد