نظام الإفلاس
المادة الثالثة والتسعون بعد المائةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تكون مطالبة الدائن المقدمة منه إلى الأمين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين بقدر
ما بقي من مقدار دينه بعد إجراء المقاصة.
2- إذا كان مقدار الدين المتبقي بعد المقاصة مستحقاً للمدين في إجراءي التصفية أو التصفية لصغار المدينين، فيؤدى إلى الأمين ويدخل ضمن أصول التفليسة، وإذا كان استحقاقه مستقبلياً أو مبنياً على شرط، فيؤدى إلى الأمين ما يتبقى بعد حلول الأداء واستقرار الوجوب.
الفصل الحادي عشر: الديون بعملة أجنبية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد